السيد علي الطباطبائي
513
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
إجماعا . * ( ولو ) * جنى عليه بعد أن * ( ولجته الروح فالدية ) * دية النفس * ( كاملة للذكر ونصفها للأنثى ) * بلا خلاف أجده فتوى ونصا . ولا فرق في إطلاقهما بين موت الجنين في البطن أم خارجا ، خلافا للغنية فخص وجوب كمال الدية بالصورة الثانية وأثبت في الأولى نصفها ، وهو شاذ وان ادعي عليه الإجماع . * ( ولو لم يكتسي اللحم ففي ديته قولان ، أحدهما ) * أنها * ( غرة ) * عبدا وأمة مطلقا ، ذهب إليه الشيخ في جملة من كتبه ، وفاقا للإسكافي لكنه أطلق ولم يفصل بين اكتسائه اللحم أو العدم كما مر ، وهو فصل موافق للقوم في لزوم المائة في الأولى ووافقه في الثانية ، جمعا بين النصوص ( 1 ) المختلفة بذا تارة وبذاك أخرى . وفيه نظر ، بل الجمع بحمل أخبار الغرة على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة كما ذكره الشيخ أيضا لعله أظهر ولعله لذا اختار الأكثر القول * ( الثاني ) * وهو * ( توزيع الدية ) * أي المائة وتقسيمها * ( على ) * مراتب * ( حالاته ، ففيه ) * وهو * ( عظم ثمانون ) * دينارا * ( ومضغة ستون ، وعلقة أربعون ، ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون ) * كما فصلته الأخبار المعتبرة ، وفي الغنية الإجماع ، وعلى هذا فلا حاجة بنا إلى تحقيق معنى الغرة وذكر الاختلاف فيها . ثم إن إطلاق أكثر النصوص والفتاوي على المختار بإثبات الديات المقدرة في محالها يقتضي ثبوت كل منها فيما يصدق عليه مبدأ كل منها ، حتى أن في النطفة قبل تمام الأربعين يوما من وضعها في الرحم ولو بيوم يكون فيها مقدرها عشرون دينارا وهكذا .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 237 ، ب 19 .